الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
63
موسوعة مكاتيب الأئمة
( 58 ) - إلى طاهر ( بن حاتم ) في بيان كيفيّة التخلّص من الربا : 542 / [ 96 ] - ابن إدريس الحلّي : محمّد بن عليّ بن عيسى ، عن طاهر ( 1 ) ، قال : كتبت إليه ( 2 ) أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول ، فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر ؟ فأجابني ( عليه السلام ) : ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فَرِبا . ( 3 ) ( 59 ) - إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّي في حكم من اشترى حيواناً فوجد في جوفه شيئاً : 543 / [ 97 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر [ الحميري ] ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً ( 4 ) أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم ، أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه . ( 5 ) في حكم الصلاة في المحمل : 544 / [ 98 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحميري ، قال :
--> 1 - هو طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني ، بقرينة راويه محمّد بن علي بن عيسى . 2 - رواه ابن إدريس عن كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) . 3 - السرائر : 3 / 584 ، وسائل الشيعة : 18 / 163 ح 23393 ، بحار الأنوار : 103 / 113 ح 5 ، و 120 ح 31 . 4 - الجزور بالفتح : هي من الإبل خاصّة ، ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأنثى . مجمع البحرين : 1 / 369 . 5 - الكافي : 5 / 139 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 189 ح 853 بتفاوت ، تهذيب الأحكام : 6 / 392 ح 1174 ، وسائل الشيعة : 25 / 452 ح 32335 ، 32336 .